قوانين الخدمة الوطنية


امر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن



قانون الخدمة الوطنية

 
المادة 1: يتألف قانون الخدمة الوطنية من الأحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية وسيرها وكذلك من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للمدعو للخدمة الوطنية والمرفقة بهذا الأمر.
المادة 2: يحل هذا الأمر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنية, باستثناء الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار إليها أعلاه والذي يستمر في إنتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة المدنية.
المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974
هواري بومدين
ملحق
المادة 1: إن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم.
وهي على قدم المساواة تجاه الجميع.
المادة 2: تشتمل الخدمة الوطنية على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الأهداف العليا للثورة، والأهداف ذات الفائدة الوطنية والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني.
المادة 3: مدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان ومستمرتان.
المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها.
ويحررون عند انقضاء مدة الخدمةالوطنية.
المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية في السجون الخدمة أو سريات أشغال الهندسة أو الوقت الذي يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة.
المادة 6: إن العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها.
المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها.
المادة 8: إن كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة.
إلا إن المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين، المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الأساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى "الخدمة الوطنية " وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول.
المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضى المادة 9 أعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الأجنبية بعنوان الخدمة الدفاع الوطني.
المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنية، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها.
المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكمالعسكرية.
المادة 13: تسري على المدعوين للخدمة الوطنية أحكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة.
المادة 14: إن كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمي إلى التملص أو العمل على الإفلات عن قصد من الخدمةالوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية.
المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة إيواء أو استخدام أو إيجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هز به.
المادة 16: كل مواطن مدعو لإتمام التزاماته بقوانين الخدمة الوطنية وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا إذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17: إذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين بإعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.
المادة 18: ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالإجراءات التالية :
1 - يطلب من مجموعة الدرك الوطني إجراء التحقيق الخاص بتحديد الأسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء،
2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الأخير بالتوجه إلى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالأمر المذكور.
ويجب أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الأقصى من التجنيد.
ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني إلى المعنى وفي حالة غياب هذا الأخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه.
المادة 19: إذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد بإذاعة الوصف إلى المديرية العامة للأمن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل إقامة والديه.
المادة 20: تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الأسباب التالية :
- القبض على المتمرد،
- الحضور الطوعي،
- التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ،
- الوفاة.
المادة 21: يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا إلى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.
المادة 22: يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 23: إن المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط. وتنحصر مهمتها فيما يلي :
1 - تحضير واقتراح جميع الأحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنية،
2 - وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية،
3 - وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للخدمة الوطنية،
4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي لترقية التكوين في إطار الخدمة الوطنية والسهر على إعداد التعليمات والبرامج المطابقة،
5 - مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها إلى المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية، قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون المالية.
المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.
ويترأس بالتالي اجتماعات المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 26: يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في إطار اختصاصاته.
المادة 27: تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 28: يكلف المجلس الأعلى للخدمة الوطنية بالإدلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة الوطنية.
ويضع نظامه الداخلي ويبت في إجراءاته الخاصة.
ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 29: يشتمل المجلس الأعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على:
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية،
- رؤساء النواحي العسكرية
- الكتاب العامين للوزارات،
- المديرين العامين للسلاح أو المصالح،
- ممثل جهاز الحزب.
المادة 30: ينعقد المجلس الأعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه.
المادة 31: يحضر جدول أعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.
ترفق التكليفات بالحضور بجدول الأعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل إلا في حالة الاستعجال.
المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الأعلى إلا إذا كان ثلثا أعضائه حاضرا.
المادة 33: تؤخذ آراء المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تثبت آراء المجلس الأعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الأحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو إرجائه وملفات الإعفاء المحالة إليه من مكتب التجنيد.
المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلي :
- الوالي بصفته رئيسا للجنة،
- المحافظ الوطني للحزب،
- قائد القطاع،
- رئيس مكتب التجنيد،
- رئيس مركزالاختيار والتوجيه،
- طبيب مركز الاختيار والتوجيه،
فتبدى رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.
المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو إرجائه أو الإعفاء منه.
وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.
المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلي :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا،
- مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني أو ممثله،
- ممثل الصحة العسكرية،
- ممثلان عن المديريات المركزية الأخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 38: ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنية.
المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لأجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الإحصاء إليه من طرف الولايات.
فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية.
ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية والجيش العامل المحال للاحتياط.
ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة.
ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو إرجائه ويبت في موضوعها.
المادة 40: إن مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية.
المادة 41: يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي :
1 - مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة.
2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والأصنام والمدية والجلفة،
3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار،
4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقي وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط.
المادة 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.
المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع في الإحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الإحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو تحت شكل إعلانات ملصقة.
المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم أو إقامتهم.
المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم إحصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية، والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري.
المادة 46: يتم إحصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدي.
المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الأجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 48: يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للأولاد على قوائم إحصاء البلدية التي يسكنون فيها.
المادة 49: كل عنصر تم إحصاؤه في إطار الخدمة الوطنية يجب أن يزود بشهادة إحصاء مسلمة له إما من المجلس الشعبي البلدي أو القنصليات.
المادة 50: ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الإحصاء إذا كان حاضرا في البلدية حين الإحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني إذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الأجل.
المادة 51: ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل إقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والده حين الإحصاء.
وإذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب إتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والدته.
وإذا كانت الوالدة متوفاة، وجب إتمام القيد في محل إقامة الوصي.
المادة 52: إذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل إقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها.
المادة 53: كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها.
المادة 54: إن قيد المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية يجب إبقاؤه في قوائم إحصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم.
المادة 55: إن المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الإحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم إحصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الإهمال.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب.
المادة 56: تضبط قوائم الإحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل إلى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية.
المادة 57: يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الإحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا لـ
1 - حالة الجنسية المشكوك فيها،
2 - القيد المكرر،
3 - التسجيلات الواقعة خطأ،
4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 58: يرسل الوالي إلى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الإحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية إلى المجلس الشعبي البلدي، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات.
المادة 59: ترسل قوائم الإحصاء المعدة في البلاد الأجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، إلى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية ويوجهه إلى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية.
المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 61: لا يستبعد أحد من قوائم الإحصاء ماعدا المتوفين.
المادة 62: كل وفاة مسجلة بعد الإحصاء يجب أن يؤشر عنها في مكتب الإحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل.
المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الإحصاء والمدعوين من مراكز الإحصاء والتوجيه.
ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وضعهم العائلي أو عدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وإيابا.
تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل، في الذهاب والإياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة أكثر مباشرة ممكنة، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، وكذا عن الحوادث الطارئة والأمراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه إذا أتوا بدليل ثابت.
المادة 64: يعفى من الحضور إلى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أي تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين، من بينهما طبيب استشفائي، إن العناصر المعفاة من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية.
المادة 65: ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للأمراض المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 66: يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء إصابات أخرى والذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، إلى مركز الاختيار والتوجيه، بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 67: يجب على كل مواطن ثم إحصاؤه ويرغب أن يثبت عاهات أو أمراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 68: يجب على المواطنين الذين تم إحصاؤهم ويطلبون الاستفادة من تأجيل أو إرجاء التجنيد أو الإعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الأوراق الثبوتية إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 69: توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وإرجاء التجنيد أو الإعفاء إلى مكتب التجنيد المعنى.
المادة 70: يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم إحصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في أهليتهم.
وتحال النتائج إلى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالأهلية. ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي أهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المواد 64 و66 و67 من هذا القانون.
وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدي عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.
المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
1 - المؤهلون للخدمة الوطنية :
- المؤهلون للشكل العسكري من الخدمة الوطنية تأهيلا تاما أو تأهيلا مقيدا،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة الوطنية مع إنتاج مهني عاد تحت كل مناخ، بصفة مؤقتة أو نهائية،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة الوطنية مع إنتاج مهني عاد خارج مناخات معينة بصفة مؤقتة أو نهائية.
2 - غير المؤهلين للخدمة الوطنية :
- عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع إعفاء طبي.
المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للأهلية في الخدمة الوطنية.
المادة 73: إن التأهيل التام للشكل العسكري من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود إصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية.
المادة 74: يلخص الفحص الطبي في " جانب طبي " قصد تحديد الفئات الطبية وفي المستقبل تحديد أنواع الوظيفة وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التأهيل.
المادة 75: ينتج التأهيل للشكل المدني من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الأهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية ومع وجود أوضاع بدنية وعقلانية تسمح بإنتاج عاد في الإطار المهني.
وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكري الملائم.
المادة 76: إن عدم الأهلية التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطوري خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني لا رجوعي يمنع الإنتاج العادي من الناحية المهنية.
المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية في مناطق التأهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على أساس الاختبارات النفسانية التقنية. وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد أنواع الاستخدام.
المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة المؤهلين للخدمة الوطنية أو غير المؤهلين لها.
ويعفى غير المؤهلين نهائيا من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 79: ترسل أوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد إلى المجالس الشعبية البلدية أو إلى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للتجنيد.
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء إلى أوليائه المباشرين أو إلى المجلس الشعبي البلدي الذي تم في نطاقه تسجيله في قائمة الإحصاء.
المادة 80: يجري نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على إظهار أمر الاستدعاء.
وإذا اضطر المعنى إلى استعمال وسيلة أخرى وجب عليه دفع أجرة نقله واسترجاعها عند الوصول.
وفي حالة فقره تسلمه فرقة الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على أمر الاستدعاء.
المادة 81: تعد أو تضبط وثائق التسجيل (الدفتر الطبي - الملف الطبي - الدفتر الشخصي - بطاقة الأوصاف والخدمات) من قبل مكاتب التجنيد وترسل إلى وحدة التعيين قبل وصول المدعوين.
المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الإعلام الآلي التابعة للجيش.
المادة 83: يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لمؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوي لنشاط الخدمة الوطنية.
المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الأساسي من سلاح أو مصلحة وذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة أو اختصاص.
المادة 85: يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول أبريل،
- أول أكتوبر.
ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يزيد في عدد الأفواج كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 86: يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين. إلا أنه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
المادة 87: يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدي، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطني أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع.
وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الأجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الأقرب لسكنى المعنى الذي يستطيع البت بناء على الملف. ويبلغ المقرر إلى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.
ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الأحوال، إلى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الأوراق المثبتة وبإيصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الأجل الممنوح.
المادة 88: كل مدعو للخدمة الوطنية يصل إلى القطعة يجب أن يجري إدراجه فيها وان يكون موضوع إشعار بالتجنيد وذلك على أثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.
المادة 89: تعد إشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف :
1 - مكتب التنظيم فيما يخص أسلاك التعيين التابعة إداريا للناحية العسكرية،
2 - مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الأسلحة أو المصالح،
3 - مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية.
المادة 90: يمكن منح إرجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم أخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية أو كمتطوع ولم يتم بعد، المدة القانونية للخدمة الوطنية، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.
المادة 91: تنهى آثار إرجاء التجنيد بتحرير الفوج أو إتمام عامين من الخدمة من قبل الأخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الأسباب التي أدت إلى تقرير إرجاء التجنيد.
المادة 92: يعفى من التزامات الخدمة الوطنية :
1 - المواطنون غير الجامعيين المولودون بالجزائر بين أول يوليو و31 ديسمبر سنة 1949 والساكنون في البلاد الأجنبية في أول يوليو سنة 1969،
2 - المواطنون غير الجامعيين المولودون في البلاد الأجنبية بين أول يوليو و31 ديسمبر سنة 1949 والساكنون فيها.
المادة 93: يمكن للجان الجهوية أن تمنح الإعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) السند الوحيد لأصل،
2) أو السند الوحيد لأحد الحواشي صغير السن أو عاجز،
3) أو ابن شهيد.
لا تطبق الأحكام المنصوص عليها بموجب الحالة 1 و2 أعلاه على الطلبة والتلاميذ.
المادة 94: يجب على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفتهم السند الوحيد للأصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلي :
1 - طلبا مكتوبا،
2 - بطاقة عائلية للحالة المدنية،
3 - خلاصة ورقة ضرائب الأب،
4 - شهادة عمل للمعنى،
5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة.
ويترتب على هذا الطلب بالإعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد (قبل التجنيد) أو قطعة التعيين (بعد التجنيد).
المادة 95: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلي :
1 - طلب الإعفاء،
2 - خلاصة سجل الأعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين إلى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 96: يتعين على المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية أن يوجهوا طلبهم بالإعفاء إلى مكتب تجنيد مدينة الجزائر إما مباشرة وإما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 97: يمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد، لفائدة مزاولة الدروس، للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه.
ويسرى مفعول التأجيل إلى غاية أول أكتوبر التالي لتاريخ تجنيد الفوج الذي ينتمي إليه المعنى.
المادة 98: يمكن أن يحدد التأجيل إلى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة من أجل السماح له إنهاء دورته العادية من الدراسة (الليسانس).
وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 36 من هذا القانون، الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنهم تأخروا في دروسهم لأسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الأمد، وفاة رئيس العائلة.
المادة 99: إن المحافظ السامي للخدمة الوطنية هو المرجع الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز عمره 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية.
المادة 100: يجب أن يرسل طلب تجديد التأجيل إلى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية.
وإذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنة الجامعية أو المدرسية يرفض التأجيل ويجند المعنى.
المادة 101: يمكن إنهاء التأجيل الممنوح للطلبة والتلاميذ الذين يفقدون الشروط المطلوبة للاستفادة منه، وهذا في كل فترة من السنة، من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
المادة 102: يمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم في البلاد الأجنبية أن يستفيدوا من تأجيل التجنيد بنفس الشروط.
وترسل طلباتهم إلى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، إما مباشرة وإما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 103: يمكن أن يتلقى الطلبة والتلاميذ خلال مدة تأجيلهم تكوينا شبه عسكري. ويمكن إدراج دروس ملائمة لاختصاصهم في برامج الدراسة.
ولا تقتطع فترة التكوين الشبه العسكري من المدة القانونية للخدمة الوطنية.
المادة 104: تمنح تأجيلات التجنيد من قبل :
1 - رؤساء مكاتب التجنيد إلى المواطنين التابعين لمختلف الأفواج،
2 - رؤساء مكاتب التجنيد، إلى المواطنين التابعين لمخلف الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والملزمين بالخدمة الوطنية وكذلك للمواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية أو المولودين فيها.
وتسلم فورا شهادة التأجيل من رئيس مكتب التجنيد بناء على تقديم شهادة الدراسة.
المادة 105: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية تبعا لمستوى دراساتهم :
- تلاميذ - ضباط احتياط،
- تلاميذ - ضباط صف احتياط،
- جنود.
المادة 106: إن العناصر التي تصرح بأنها ذات مستوى يقل عن مستواها للتهرب من التجنيد، تحرم من المنافع الممنوحة بموجب القانون في مادة التأجيل أو الإعفاء أو إرجاء التأجيل.
المادة 107: إن المدعوين المعترف بعدم أهليتهم للشكل العسكري من الخدمة الوطنية، إنما صرح بأهليتهم للشكل المدني، يتلقون تكوينا عسكريا ملائما.
المادة 108: يعين المدعوون الجامعيون غير المؤهلين للشكل العسكري من الخدمة الوطنية عقب تكوين ملائم برتبة مرشح احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين.
المادة 109: يعين المتمرنون عقب تمرين التلاميذ
- ضباط الاحتياط برتب ملازم أو مرشح أو رقيب احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين.
المادة 110: يجوز للمتمرنين الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح احتياط عقب قيامهم بالخدمة في قطعة أو مصلحة لمدة ستة أشهر وبالنظر لطريقة خدمتهم.
المادة 111: يمكن للعناصر غير الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح إذا نجحوا في امتحان الثقافة العامة والتدريب العسكري وذلك عقب قيامهم بالخدمة في القطعة مدة ستة أشهر.
المادة 112: إن إجراءات شطب العناصر المدعوة في نطاق الخدمة الوطنية هي نفس الإجراءات المطبقة بالنسبة للمستخدمين في الجيش العامل.
تفتح الدفاتر الشخصية من طرف مكاتب التجنيد في نفس الوقت الذي تفتح فيه دفاتر التسجيل.
ينبغي إعلام المواطنين المزودين بهذا الدفتر بلزوم العمل على أخذ التأشيرة على هذه الوثيقة من فرقة الدرك الوطني عند تسريحهم وذلك كلما وقع تغيير لمحل إقامتهم.
ويجب إحالة الإيصال المتعلق بتسليم الدفاتر الشخصية إلى مكاتب التجنيد بعد التوقيع عليه من طرف المعنيين.
وينبغي توقيع هذه الوثائق من طرف رئيس الناحية أو رئيس الأركان والمدير المركزي للسلاح أو المصلحة.
المادة 113: لا يجوز إقرار أي تسريح من طرف الهيئات الواقع لديها التعيين.
المادة 114: يخضع كل مدعو للخدمة الوطنية للفحص الطبي الخاص بالتسريح وذلك قبل تسريحه.
وفي حالة العجز يحال ملف الخبرة لأجل الدراسة، إلى اللجنة المركزية للخبرة الطبية.
المادة 115: يستفيد المدعوون المسرحون بعد المدة القانونية من الخدمة الوطنية أو قبل انقضائها (في حالة التأجيل أو الإعفاء أو عدم الأهلية) من مجانية النقل للالتحاق بالمكان الذي يصرحون برغبتهم فر الالتحاق به.
المادة 116: تسلم شهادة حسن السلوك إلى جميع الجنود العائدين للحياة المدنية شريطة عدم تعرضهم لعقوبات تزيد عن ثمانية أيام سجنا.
فتوقع من قادة النواحي العسكرية أو مديري السلاح أو المصالح أو قادة المدارس الوطنية.
المادة 117: ينبغي أن تحال ملفات الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط الخاص بالفوج المسرح من الخدمة الوطنية إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من قبل رؤساء مكاتب التجنيد.
المادة 118: تؤول إدارة مستخدمي الاحتياط إلى مختلف مكاتب التجنيد فتنظم ملفات المستخدمين المعنيين في المحفوظات القائمة على مستوى كل منها وذلك بعد استغلاها من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني.
ويتولى كل مكتب تجنيد إدارة المستخدمين المقيدين في سجلاته أو الموطن لديه مع مراعاة العناصر التالية :
- صف التجنيد،
- محل الإقامة أو المسكن،
- المهنة،
- الاختصاص العسكري والخدمات المتممة،
- الرتبة،
- الأهلية البدنية.
المادة 119: يحال الدفتر الطبي بعد ضبطه كما ينبغي عند كل شطب من السجلات لأي سبب كان (بناء على الطلب أو نهاية العقد أو التزامات الخدمة الوطنية …) إلى مديرية مصالح الصحة العسكرية وذلك من طبيب القطعة لأجل ترتيبه في محفوظات التجنيد.
ويعاد الدفتر الطبي إلى القطعة المعنية في حالة عودة العنصر المسرح إلى الخدمة (التطوع من جديد).
ويحتفظ الطبيب - رئيس القطعة بالدفتر الطبي والوثائق الخصوصية الطبية.
المادة 120: يتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع.
ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهودة إليهم.
المادة 121: يجب على المدعوين أن يمتنعوا عن كل نشاط نقابي أو سياسي.
المادة 122: إن كل مشاركة ترمى إلى توقيف الخدمة مدبرة بالتواطؤ تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليها بمقتضى ذلك.
المادة 123: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية من ضباط وضباط صف وجنود موضوعين تحت تصرف هيئات مدنية ارتداء البزة العسكرية.
ويستطيع الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني بناء على طلب مبرر لهيئات التخصيص مقدم عن طريق التسلسل أن يمنح مخالفات لأحكام المقطع الأول من هذه المادة.
المادة 124: يرتبط المدعوون للخدمة الوطنية والمعينون في الهيئات المدنية بالقطعة العسكرية الأقرب إليهم بالنسبة لغذائهم وإيوائهم.
وعندما تنجم عن هذا الارتباط مشاكل متعلقة بالتنقلات فيتعين على صاحب العمل اتخاذ جميع الترتيبات لتمكين المدعو للخدمة الوطنية من التغذية والإيواء في أمكنة العمل.
المادة 125: ينبغي استخدام المدعوين للخدمة الوطنية والموضوعين تحت تصرف مختلف الوزارات بعد تكوينهم العسكري في مكان تعيينهم بالذات وبصفة فعلية.
المادة 126: إن كل تقصير في القيام بالالتزامات المحددة في هذا الفصل يعرض المدعوين لعقوبات تأديبية، وهذا دون الإخلال بالملاحقات الجزائية.
المادة 127: تمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو معينا لديها.
المادة 128: يمكن أن يكون المدعوون المعينون في الوظائف المدنية للخدمة الوطنية موضوع عقوبات تأديبية ضمن الشروط المحددة في المادة 129 من هذا القانون.
المادة 129: يخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة 128 من هذا القانون لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة، المطبقة على الموظفين والأعوان الشاغلين لوظائف مماثلة لمن عهد بها إليهم.
ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها أن تطبق عليهم العقوبات التالية:
- الإنذار،
- التوبيخ.
وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا إلى رئيس الناحية العسكرية الذي يمكنه إما أن يأمر المدعو بتأدية مهام إضافية وإما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الإجازة أو العطلة.
وفي حالة ما إذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية أحد التدبيرين التاليين حسب خطورة الأفعال :
- التعيين في قطاع أخر من نشاط الخدمة الوطنية،
- إعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية.
المادة 130: يكون المدعوون على عاتق المحافظ السامي للخدمة الوطنية من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو. ولا يخضع هذا المرتب لأي اقتطاع. ويتناول الضباط وضباط الصف وجبات طعامهم في مطعم الضباط أو صف الضباط أو الإطعام المشترك أسوة بمستخدمي الجيش العامل.
ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال أثناء مهامهم أو خارجها وذلك أثناء تأديتهم الخدمة الوطنية. وان أحكام هذه الفقرة لا تشمل نفقات المهمة التي تقع على الهيئة المستخدمة.
ويحال كل مخالف لهذه الأحكام إلى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الأوامر.
المادة 131: يخضع المدعوون للأحكام المطبقة على المستخدمين العسكريين الموظفين للجيش العامل فيما يخص معاشات العجز والعلاجات الطبية وتضبط الإجازات والعطل بموجب تعليمات وزارية.
المادة 132: يجوز الترخيص للمدعوين للخدمة الوطنية بالزواج خلال المدة القانونية للخدمة الوطنية شريطة إتمامهم ستة أشهر من الخدمة.
وتمنح رخصة الزواج :
- إلى ضباط الصف والجنود من طرف قادة النواحي أو مديري السلاح أو المصالح أو قادة المدارس،
- إلى الضباط من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني.
وتمنح رخصة ستة أيام بمناسبة الزواج.
المادة 133: يجوز للمدعوين الذين أكملوا الخدمة الوطنية وتوفرت لديهم شروط تدريبهم العسكري أن يطلبوا بعد 6 أشهر من الحضور إمضاء عقد التطوع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 134: تعتبر المدة المقضية برسم الخدمة الوطنية، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ولا سيما بموجب المادة 135 وما يليها من هذا القانون.
المادة 135: لا يمكن فسخ عقد عمل أو تمهين ابرم مع عامل أو متدرب امتثل لالتزامات الخدمة الوطنية.
ويوقف تنفيذ عقد العمل أو التمهين خلال فترة الحضور في الخدمة الوطنية.
المادة 136: إن للعامل أو المتدرب الحق - عند تسريحه - في إدراجه من جديد في منصبه الأصلي في الآجال المنصوص عليها في المادة 138 أدناه ولو زيادة عن العدد المقرر.
المادة 137: إذا كان المنصب الذي شغله العامل أو المتدرب قد ألغي، فان له الحق في الإدراج في منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر في المؤسسة أو في إحدى وحداتها.
المادة 138: يبقى حق الإدراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلي.
المادة 139: يستفيد العامل المعاد إدراجه من كل الامتيازات التي اكتسبها وقت ذهابه إلى الخدمة الوطنية.
المادة 140: إن الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الإشعار ولو أن أحد الطرفين قد أعلن عن فسخ العقد لأسباب مشروعة، ماعدا في حالة ما إذا كان العقد قد أبرم لعمل مؤقت ينتهي أثناء فترة الخدمة الوطنية.
المادة 141: في حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل أو المتدرب حين ذهابه، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي إجراء من طرف العامل أو المتدرب.
المادة 142: في حالة مخالفة أحكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوي أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون المساس بالتعويضات التي يستحقها من جهة أخرى.
المادة 143: إن كل مخالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 300 إلى 2000 دينار جزائري تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها.
المادة 144: إن الموظف المدعو لإتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم " الخدمة الوطنية ".
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الأجرة الخاصة بوضعه الجديد.
المادة 145: تصدر الإحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 146: إن الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته.
وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف تحت تصرف إدارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلي ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.
المادة 149: إن الموظف القائم بالخدمة الوطنية يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية.
المادة 150: ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في إطار الخدمة الوطنية بعنوان الحقوق في المعاش المدني.
المادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.
المادة 152: إن الوضع الإداري للموظفين المتمرنين والمدعوين للخدمة الوطنية يماثل الوضع الإداري للموظفين المرسمين المحالين لهذا الوضع ماعدا ما يتعلق بتثبيت مدة التجنيد أو مجالات الترقية والتقاعد.
المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.
المادة 154: بمجرد ترسيم المعنى طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التي يخضع لها السلك الذي ينتمي إليه، يجري عندئذ تثبيت الوقت المتمم منه في إطار الخدمة الوطنية وذلك وفقا لنفس القواعد المتعلقة بالموظفين المرسمين المحددين أعلاه.
المادة 155: عندما يدعى عون متعاقد للخدمة الوطنية، يعطل عقده لتمام المدة الواقعة بين تاريخ التجنيد وتاريخ حلول أجل الالتزام الموقع.
المادة 156: يعود العون المتعاقد عند انقضاء التزامه الوطني إلى عمله السابق خلال مدة مطابقة على الأقل لمدة تعطيل آثاره.
المادة 157: لا يجوز للأعوان المناوبين التمسك بأي حق بالاحتفاظ بالعمل الذي كانوا يقومون به سابقا.
إنما يستفيدون عقب قيامهم بالخدمة الوطنية بالأولوية في إطار التعيين الحاصل بعنوان الاعتمادات المفتوحة لهذا الصنف من الاستخدام.
المادة 158: علاوة على الأحكام غير المخالفة لهذا القانون، يخضع للأحكام المحددة بعده الطلاب والتلاميذ المولودون بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والتابعون للأصناف التالية :
1 - طلاب وتلاميذ الكليات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي،
2 - الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دورة عادية للدروس في مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني،
3 - تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم العام الثانوي والتعليم التقني والتعليم التخصصي،
4 - تلاميذ المعاهد التكنولوجية ومراكز ومدارس التكوين التقني والمهني،
5 - تلاميذ المدارس الخاصة للتعليم الثانوي والتقني أو المهني، المرخص لها من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي،
6 - الطلاب والتلاميذ والمتمرنون الجزائريون الذين يتابعون دورة دروس أو دورة تكوين مهني في المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي أو الثانوي أو التقني أو المهني.
المادة 159: إن أصناف المواطنين الآتي ذكرهم غير معنيين بالتزامات الخدمة الوطنية :
- أعضاء جيش التحرير الوطني،
- قدماء المعتقلين، بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المشار إليه أعلاه،
- الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969،
- أصحاب الأجور والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه،
- المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، وأثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية،
- الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969.
المادة 160: يجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا القانون أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد.
وتجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكاتب التجنيد لمدينة الجزائر.
المادة 161: ترسل كل سنة وفي النصف الأول من شهر يناير قوائم الطلاب والتلاميذ المسجلين في السنة الأخيرة في إحدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة 158 وكذا قوائم الذين هم على وشك إنهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلاب والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل نهاية الدورة العادية مهما كان سبب ذلك، من قبل الوزارة الوصية، إلى المحافظ السامي للخدمة الوطنية.

المادة 162: تستدعى العناصر التي أتمت دورة عادية من الدراسة أو التي رفض تأجيلها، للحضور أمام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الأوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو استحقاقهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
تنتقل اللجنة الوزارية إلى مختلف النواحي العسكرية وفقا لبرنامج يهيأ من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية




مر رقم 69 - 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 المـوافق 3 ابريل سنة 1969 يتعلق: بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية


المادة 1: يعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان 

الخدمة الوطنية أو أبلغ بأمر الالتحاق و لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار إليه أعلاه إلا إذا كانت لديه موانع. 

المادة 2: يخضع كل شخص متهم بإخفاء أو توظيف مواطن يبحث عنه بسبب عصيانه أو أوجد له وظيفة أو سهل هروبه للمحاكم العسكرية

المادة 3: تطبق أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بعد الامتثال للتشريع المطبق على هيئة القوات المسلحة على العصيان فيما يخص الخدمة الوطنية. 

المادة 4: تقرر كيفيات تطبيق هذا الأمر من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية. 

المادة 5: ينشـر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقـراطية الشعبية. 

وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969
هواري بومدين
________________________________________________

مرسوم رقم 84 ـ 358 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية


المادة 1: يقسم التراب الوطني إلى ست نواح عسكرية, تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات. 


المادة 2: تضم الناحية العسكرية الأولى, التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة, قطاعات البليدة, الجزائر, المدية, تيزى وزو, الشلف, الجلفة, البويرة, المسيلة, عين الدفلى, بومرداس, تيبازة, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم. 

المادة 3: تضم الناحية العسكرية الثانية, التي يوجد مقر قيادتها بوهران, قطاعات وهران, معسكر, سعيدة, تلمسان, مستغانم, سيدى بلعباس, تيارت, عين تموشنت, البيض, النعامة, غليزان, تيسمسيلت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم. 

المادة 4: تضم الناحية العسكرية الثالثة, التي يوجد مقر قيادتها ببشار, قطاعي بشار و تندوف, و حدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم. 

المادة 5: تضم الناحية العسكرية الرابعة, التي يوجد مقر قيادتها بورقلة, قطاعات ورقلة, بسكرة, الاغواط, الوادى, غرداية, ايليزى, جانت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم و بلديتي جانت و برج الحواس. 

المادة 6: تضم الناحية العسكرية الخامسة, التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة, قطاعات قسنطينة, عنابة, جيجل, سكيكدة, باتنة, قالمة, سطيف, تبسة, بجاية, أم البواقى, برج بوعريريج, الطارف, خنشلة, ميلة, سوق أهراس, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.

المادة 7: تضم الناحية العسكرية السادسة, التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست, قطاعات تامنغست, ادرار, ان صالح, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية. 

المادة 8: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة, لاسيما المرسوم رقم 80 ـ 89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. 

المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984
الشاذلي بن جديد

تعليقات

الأرشيف

نموذج الاتصال

إرسال